الحر العاملي

116

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن حريز ( 1 ) . 6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها . [ 11649 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة ( 1 ) : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ . وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 11650 ] 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 36 . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 534 / 1 ( 1 ) في المصدر والتهذيبين : في الشاة . ( 2 ) التهذيب 4 : 25 / 58 ، والاستبصار 2 : 22 / 61 . 2 - التهذيب 4 : 25 / 59 ، والاستبصار 2 : 23 / 62 ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .